باب لباس المحرم
785 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟
قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به.
786 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟
قال أبو عبد الله: بلغني أنه يصبغ بالدم.
فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم.
فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به.