فهرس الكتاب
باب [الصلاة في عرفة وبعد الطواف]
831 -قلت لأبي عبد الله: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟
قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات، فليس عليهم التقصير، لأن من مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلًا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة.
832 -قلت لأبي عبد الله: فالإمام يستخلف على أهل منًى من يصلي بهم؟
قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة.
833 -سألت أبا عبد الله: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟
قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا، وليس من مكة إلى منًى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا، لا يقصر في مثل هذا.
834 -وسئل هل يصلى خلفه، وهو يصلي ركعتين، يعني إمام مكة؟.
قال: لا يصلى، إلا أن يصلي الجمعة فيصلي خلفه.
835 -وسمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لن يجهر، وليس بمنًى، ولا بعرفة جمعة.
836 -قلت لأبي عبد الله: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يصلى خلفه؟
قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه، وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلى خلفه (1) .
====================
(1) تكررت المسألة في النسخة الخطية مرتين.