الصفحة 229 من 518

843 -قال أبو عبد الله: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين الحج، وللمتعة.

844 -وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة، أو أربعة، ثم تقطع به الصلاة، أو رعاف، أو غير، ما يصنع؟

قال: يبني على ما طاف.

845 -قلت لأبي عبد الله: هكذا الصلاة أيضًا؟

قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.

846 -وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر، وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.

847 -سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟

قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.

848 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟

قال: يقطع ثم يصلي ثم يبني على ما طاف.

849 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟

قال: يقطع الطواف.

850 -قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟

قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.

851 -قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الإفاضة هي الزيارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت