فهرس الكتاب
864 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟
قال: نعم.
قيل له: المتمتع؟
قال: المتمتع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.
865 -سألت أبا عبد الله عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟
قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا.
866 -سألت أبا عبد الله عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحل ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟
قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر (1) خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.
867 -وسألت أبا عبد الله عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟
قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.
868 -سمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنًى ولا بعرفة جمعة.
869 -قرأت على أبي عبد الله: روح، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت:"أردنا العمرة فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون، فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة".
870 -سألت أبا عبد الله عن حديث العباس:"لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل (2) "؟
قال أبو عبد الله: حل محلل له.
====================
(1) في النسخة الخطية:"يتمتع"، واستدرك الناسخ ذلك، فكتب تحتها:"يعتمر".
(2) البل: المباح."النهاية"لابن الأثير 1/ 154.