الصفحة 233 من 518

871 -سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.

872 -سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.

873 -سمعت أبا عبد الله يقول: من أهلَّ بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.

874 -سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منًى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.

875 -وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا.

876 -قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟

قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا.

877 -سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟

قال: إذا انقضت أيام التشريق.

878 -سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا.

879 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟

قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) كفارة كفارة.

_حاشية

(1) عشر ذي الحجة.

(2) في النسخة الخطية:"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت