871 -سمعت أبا عبد الله يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.
872 -سمعت أبا عبد الله يقول: المكي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر.
873 -سمعت أبا عبد الله يقول: من أهلَّ بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي.
874 -سمعت أبا عبد الله يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منًى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر (1) بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.
875 -وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا.
876 -قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟
قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا.
877 -سألت أبا عبد الله عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟
قال: إذا انقضت أيام التشريق.
878 -سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا.
879 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟
قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها وعليه (2) كفارة كفارة.
_حاشية
(1) عشر ذي الحجة.
(2) في النسخة الخطية:"أو".