899 -سألت أبا عبد الله عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟
قال: إن أمسوا بمنًى لم ينفروا، وإن لم يمسوا بمنًى فلا بأس أن يقيموا بمكة.
900 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عمن يترك أن يرمل؟
قال: ليس عليه شيء.
وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟
فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.
901 -وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في أيام التشريق؟
قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال:"يرمي إذا ذكر في أيام منًى، فإذا جازت أيام منًى ثم ذكر فعليه دم".
سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟
قال: لا بأس برميها من الغد.
قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟
فقال: كان عطاء يقول: عليه دم.
قال أبو عبد الله: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضًا؟
قال: يتصدق بشيء.
وسئل هل يغسل حصى الجمار؟
قال: نعم يغسلها.