الصفحة 239 من 518

902 -وسئل هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟

قال: نعم يغتسل.

903 -قلت لأبي عبد الله: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

قال: نعم.

قلت لأبي عبد الله: فإن نسي الرجل؟

قال: يرمي إذا ذكر.

904 -سألت أبا عبد الله عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟

قال: عليه دم.

قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟

قال: عليه دم واحد.

905 -سألت أبا عبد الله عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟

قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا فتقول: اذهب فحج بهذه.

906 -وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول، وسأله رجل أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟ قال:"إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه".

907 -وقيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟

قال: نعم إذا كان أوصى.

قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟

قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت