الصفحة 246 من 518

916 -وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟

قال: نعم.

قيل له: فكيف يصنع؟

قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.

917 -وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟

قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.

918 -سألته عن المرأة تموت مع القوم، وليست معهم امرأة؟

قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء، ييمم.

919 -وسئل عمن: غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته هل على من غسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط (1) .

920 -قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟

قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته، ولا يبالي ألا يغطي يديه.

قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟

قال: يحثى عليه التراب حثيًا ولا ينصب عليه اللبن.

921 -وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تدخل يداه في كميه.

وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا.

_حاشية

(1) في النسخة الخطية:"قط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت