الصفحة 247 من 518

922 -سألت أبا عبد الله عن امرأة ماتت ولها أقل من تسع، في كم تكفن؟

قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي ابنة تسع.

قال أبو عبد الله: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب.

923 -وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان.

قلت: يطيب بالمسك؟

قال: نعم.

924 -قرأت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال:"كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك" (1) .

925 -قال لي أبو عبد الله: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك.

926 -سألته في كم تكفن المرأة؟

قال: في خمسة أثواب.

قلت: فثمن الكفن؟

قال: من مالها.

قلت: فإن لم يكن لها مال؟

قال: من ربعها، أو من ثمنها.

927 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له جار نصراني، فإذا مرض يعوده؟

قال: يجيء فيقوم على الباب ويعتذر إليهم، ولا يعجبني أن يصافح أهل الذمة (2) .

_حاشية

(1) "مصنف عبد الرزاق" (6141) .

(2) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت