الصفحة 248 من 518

928 -وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟

قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة (1) .

929 -وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيغسل؟

قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم.

930 -قيل له: فالشهيد إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلى عليه؟

قال: إذا قتل في المعركة لم يغسل، ويصلى عليه، وإذا حمل وبه رمق، أو أكل، أو شرب، أو بال، أو نام، أو عطس، فإنه يغسل ويصلى عليه، إلا أن تكون به جراحات كثيرة.

931 -سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة؟

قال: يقرأ في أول تكبيرة الحمد (2) ، ثم الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات ويشير بالسبابة، ثم الرابعة يسلم، وفي كل ذلك يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم واحدة عن يمينه (3) .

932 -قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد الله، على جنازة، فلما كبّر الإمام أول تكبيرة: قرأ بالحمد، ثم كبر الثانية، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، [ثم كبر الثالثة ودعي للميت والمؤمنين والمؤمنات] (4) ، ثم كبر الرابعة، فلم يقل شيئًا حتى سلم واحدة عن يمينه، أسمع من يليه، ثم خلع نعليه وهو قائم في المسجد، فجعلهما في يده ومشى في المقابر، ولم يتقدم إلى القبر، ولم يطرح عليه ترابًا، وما قعد حتى وضعت الجنازة على شفير القبر.

_حاشية

(1) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (6586) : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ، دَفَن امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلاَ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا.

(2) يعني فاتحة الكتاب.

(3) في النسخة الخطية:"يمينك".

(4) ما بين حاصرتين من النص السابق ليستقيم المعنى، وفيما يبدو أن الناسخ أغفله سهوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت