933 -سمعت أبا عبد الله يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمه واحدة.
934 -وسئل أين يقام من الرجل إذا أراد (1) أن يصلى عليه؟
قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.
935 -وسئل هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟
قال: ما سمعت أن عليها افتتاحًا.
936 -وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.
937 -سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟
قال: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع.
938 -وسئل عن امرأة حامل وضعت ميتًا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يصنع به؟
قال أبو عبد الله: يسمى باسم، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.
939 -سألت أبا عبد الله عن الصلاة على القبر؟
قال: يصلى عليه إلى شهر.
940 -سألت أبا عبد الله عن الجنازة كم يصلى عليها؟
قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها.
941 -سألت أبا عبد الله: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟
قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه.
942 -وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟
قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.
_حاشية
(1) في المطبوعة"أرأد".