الصفحة 249 من 518

933 -سمعت أبا عبد الله يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمه واحدة.

934 -وسئل أين يقام من الرجل إذا أراد (1) أن يصلى عليه؟

قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.

935 -وسئل هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟

قال: ما سمعت أن عليها افتتاحًا.

936 -وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.

937 -سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟

قال: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع.

938 -وسئل عن امرأة حامل وضعت ميتًا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يصنع به؟

قال أبو عبد الله: يسمى باسم، ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر.

939 -سألت أبا عبد الله عن الصلاة على القبر؟

قال: يصلى عليه إلى شهر.

940 -سألت أبا عبد الله عن الجنازة كم يصلى عليها؟

قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها.

941 -سألت أبا عبد الله: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟

قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه.

942 -وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟

قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.

_حاشية

(1) في المطبوعة"أرأد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت