الصفحة 259 من 518

967 -سألت أبا عبد الله عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟

قال: هذا ولي وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.

968 -سألت أبا عبد الله، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟

قال: لا يجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.

وقال أبو عبد الله: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.

969 -سألت أبا عبد الله عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟

قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها.

970 -سألت أبا عبد الله عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟

قال: لا يجوز عليه.

971 -قلت: أفيجوز نكاح الجد؟

قال: لا يجوز، إذا كان صغيرًا.

972 -سألت أبا عبد الله عن رجل خطب لابنه وهو مدرك، ولم يحضر الابن، فلما أن بلغه لم يرض؟

قال: إذا كان أمره الابن، فنكاحه جائز، وإن كان لم يأمره الابن، فنكاحه باطل.

973 -سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟

قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.

974 -قلت: رجل زوج ابنته (1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟

قال: إذا كان ماتت يوم زَوَّجَها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملًا. وإن كانت ثيبًا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.

_حاشية

(1) في النسخة الخطية:"امرأته"!!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت