الصفحة 260 من 518

975 -قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟

قال: لا يزوج إلا عصبة مثل، عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ.

976 -قلت: زوّج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادًا؟

قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها.

977 -سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟

قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروج في قلبه حبها، فلا، إلا أن يكون شيخًا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسًا.

978 -وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟

قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.

979 -سألته عن وصي وُصي أن يزوج؟

قال: إذا كان أوصي بالتزويج إليه فلا بأس به.

980 -قلت لأبي عبد الله: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك، أن يزوجها؟

قال: يزوج الفقير الورع، خير لها وأحبُّ إليَّ، لا يعدل بالصلاح شيء.

981 -سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلًا هربت، فغابت عنه قدر عشرة أشهر، ثم جاءت، فقالت: أنا أكون معك، وإنما كنت زائرة بعض قراباتي، ثم غابت عنه أيضًا، هل يلزمه في ذلك من المهر؟

قال: إذا كان دخل بها فلها المهر كاملًا، ولا تؤوى هذه أصلًا، وإن لم يكن دخل بها، فلها نصف الصداق، ولا يعبأ بغيبتها.

982 -وسئل عن المولى، يتزوج العربية؟

قال: لو كنت أنا، فرقت بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت