الصفحة 270 من 518

[باب] (1)

1025 - سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها هل له أن يتزوج أمها؟

قال: لا يتزوج أمها، وإذا تزوج بالأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها، قال الله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} (2) .

كأنه إذا تزوج بالابنة، لم تحل له الأم، وإذا تزوج بالأم، ولم يدخل بها فإنه يحل أن يتزوج بالابنة.

====================

(1) من العناوين المضافة.

(2) النساء: 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت