الصفحة 280 من 518

1057 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي في العدة في الحيضة الثالثة، هي امرأته؟

قال أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت في العدة (1) .

1058 - سألته عن رجل لحق بدار الحرب، أتبين منه امرأته؟

فقال: أليس ارتد؟

قلت: نعم.

قال أبو عبد الله: قد اختلفوا فيه.

قال بعضهم: تبين امرأته.

وقال بعضهم: لا تبين.

قلت له: ماله؟

قال: قد اختلفوا فيه.

فقال بعضهم: يوقف ماله.

وقال بعضهم: يتصدق به، فإذا رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها (2) .

1059 - سألته عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟

قال: تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدتها، فهو أحق بها.

قلت له: حديث أبي العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب؟

فكأنه لم يثبته.

قلت: فماله؟

قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، لعله يرجع (3) .

قلت له: فإن مات على نصرانيته؟

قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.

_حاشية

(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (525، 1248) .

(2) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (1254) .

(3) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (1302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت