1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟
قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فأبواه يهودانه وينصرانه" (1) .
1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم، وهو ابن سبع سنين؟
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين".
فإذا بلغ سبعًا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا، جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2) .
1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3) ؟
قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4) .
1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟
قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5) .
1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟
قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.
1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟
قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.
1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟
قال: ليس له ذلك.
_حاشية
(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (76) .
(2) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (94) .
(3) البقرة: 221.
(4) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (469) .
(5) النساء: 25.