الصفحة 281 من 518

1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فأبواه يهودانه وينصرانه" (1) .

1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم، وهو ابن سبع سنين؟

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين".

فإذا بلغ سبعًا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا، جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2) .

1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3) ؟

قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4) .

1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟

قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5) .

1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟

قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟

قال: ليس له ذلك.

_حاشية

(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (76) .

(2) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (94) .

(3) البقرة: 221.

(4) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (469) .

(5) النساء: 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت