الصفحة 283 من 518

1073 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه وذلك أن ولده أحرار.

1074 - وسئل عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره؟

قال: إذا كانت تحته أمة ثم اشتراها لم يطأها بملك اليمين، إن كان عبدًا، وإن كان حُرًّا، وقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول زيد، وعثمان: الطلاق بالرجال.

1075 - وسألته عن حر تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

1076 - سألت أبا عبد الله عن الأمة تكون تحت الحر أو العبد، فتعتق ألها الخيار؟

قال أبو عبد الله: إذا كان حُرًّا فلا خيار لها، وإذا كان عبدًا فلها الخيار.

1077 - وسمعته يقول: الكوفيون يقولون: زوج بريرة كان حُرًّا، وأهل المدينة يقولون: كان عبدًا، ابن عباس، والقاسم ابن أبي سبرة، وعروة، عن عائشة.

وأما الأسود يرويه عن عائشة: أنه كان زوج بريرة حُرًّا.

1078 - سئل عن أم ولد النصراني تسلم؟

قال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء.

1079 - سألته عن رجل كانت تحته أمة وطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها أتحل له؟

قال أبو عبد الله: لا تحل له إلا بزوج.

1080 - سألته عن العبد يكون قد تزوج مرتين، ثم أعتق، أله أن يتزوج اثنتين أخريين؟

قال: نعم إذا أعتق يتزوج أخريين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت