الصفحة 284 من 518

1081 - وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، قال: إذا كان الزوج حُرًّا فطلق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.

1082 - وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده.

1083 - سألته عن السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد أتطلق ببيع العبد؟

قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت