1081 - وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، قال: إذا كان الزوج حُرًّا فطلق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.
1082 - وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟
قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.
قال: لا أرى بأسًا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده.
1083 - سألته عن السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد أتطلق ببيع العبد؟
قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.