الصفحة 287 من 518

1084 - سألت أبا عبد الله عن الطلاق، طلاق السنة؟

فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض.

قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقًا؟

قال: لا، إذا حاضت ثلاثًا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه.

قلت: فإن طلق ثلاثًا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟

قال: لا، لأن الله يقول في كتابه: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} (1) وإذا طلق ثلاثًا، لم يمكنه أن يراجعها.

قلت: فإذا طلق الرجل المرأة وبانت منه فتزوجت زوجًا غيره، ثم مات عنها، أو طلقها، وخطبها الأول فنكحها، على كم تكون عنده؟

قال: إذا طلقها بلفظ واحد ثلاثًا تكون عنده على ثلاث، فإذا طلقها واحدة واثنتين ثم بانت منه وتزوجت غيره فيكون عنده على ما بقي من الطلاق وتلى الآية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (2) .

يعني في الثلاث وفي الواحدة والثنتين هي تحل له فإنما ذهب من ذهب أن تكون على ما بقي عنده من الطلاق.

_حاشية

(1) الطلاق: 1.

(2) البقرة: 230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت