باب الطلاق والنية
1085 - قلت لأبي عبد الله: إن قال: أنت طالق مرة واحدة، ونوى أن يخرجها من بيته؟
[قال] (1) : فهي واحدة، وإن نوى أن يخرجها من بيتها.
1086 - قلت: رجل قال في نفسه، امرأته طالق، ولم يتكلم به، تكون قد طلقت؟
قال: لا، ما لم يلفظ به، أو يحرك به شفتيه.
_حاشية
(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.