الصفحة 298 من 518

[باب] (1)

1129 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: الحل علي حرام؟

فقال: له زوجة؟

قلت: نعم.

قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.

1130 - وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟

قال: عليه كفارة الظهار.

1131 - وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام، فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين علي حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟

قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

1132 - سألته عن الرجل يقول: فراشي علي حرام، ولم ينو طلاقًا؟

قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.

1133 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بريئة؟

قال: كان علي يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئًا.

وسمعته يقول: إذا قال الرجل، ما أحل الله عليه حرام، ولم يقل يعني به الطلاق، إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثًا.

====================

(1) من العناوين المضافة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت