فهرس الكتاب
الصفحة 299 من 518
1134 - وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟
قال: كفارة الظهار.
قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟
قال: نعم.
قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟
قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار.
حجم الخط: