الصفحة 302 من 518

طلاق المريض

1139 - سألت أبا عبد الله: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض أترثه؟

قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان، رحمه الله، ورثها قبل العدة، وبعد العدة.

قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.

قلت لأبي عبد الله: ألها أن تزوج؟

قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب:"هي على ما بقي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت