الصفحة 303 من 518

باب الطلاق إلى الأجل

1140 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى وقت؟

وقلت له: حديث هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب. ويونس، عن الحسن:"أنهما كانا لا يؤجلان في الطلاق".

قال أبو عبد الله: تعني لا يؤجلان في الطلاق، الرجل يقول لامرأته: إن جاء شهر كذا وكذا فأنت طالق، وإذا جاءت سنة كذا وكذا فأنت طالق، تطلق ساعة تقول.

قال أبو عبد الله: أذهب إلى حديث أبي ذر: أنت حر إلى الحول.

قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، قال:"إذا قال لها أنت طالق إذا جاء الهلال، قال: لا يقع عليها حتى يجيء الهلال"، كلام معناه ذا.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أنا أذهب إلى حديث إبراهيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت