الصفحة 305 من 518

1144 - وسئل عن عدة (1) أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة، لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

1145 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية، ثم ندم البائع، فقال للمشتري: أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما، فأقاله المشتري.

قال أبو عبد الله: يستبرئها بحيضة لأنه صار انتقال ملك.

====================

(1) في النسخة الخطية:"عدم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت