الصفحة 306 من 518

باب الظهار

1146 - وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانًا، رجل قد سماه، فامرأته عليه مثل أمه، فكلمه؟

قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا.

1147 - وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفر؟

قال: قد أساء وعليه كفارة واحدة.

1148 - سئل عن العبد يظاهر؟

قال: يصوم شهرين متتابعين.

قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد الله عليه إطعام؟

قال: لا، ولا عتق.

قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟

قال: إذا مرض، يتم صومه، يبني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت