فهرس الكتاب
1236 - قال: سألته عن رجل له على رجل ذهب، فيقبض منها الوَرِق (1) مرارًا، ولا يقاطع في ذلك على شيء منها، حتى إذا أراد أن يحاسبني على المتاع، سعرها على قدر ما يريد سعر الدنانير؟.
قال أبو عبد الله: له سعر (2) يوم بيوم.
1237 - وسئل أبو عبد الله عن الرغيف بالرغيفين؟
قال: إذا كان بُر ببُر، فلا. ولكن رغيفين شعير، برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.
1238 - وسئل عن السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟
قال: إذا كان نسئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير، وغيره، إذا كان نسيئة.
1239 - وسئل عن البر بالدقيق، وزنًا بوزن؟
قال: أكرهه.
1240 - وسئل عن السويق (3) بالبر؟
قال: جنس واحد.
1241 - وسئل عن البُر بالخبز؟
قال: هذا أبعد.
1242 - وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟
قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة.
1243 - وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن بثوبين كتان؟
قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو لم يختلف.
====================
(1) الوَرِق: الفضة.
(2) في النسخة الخطية:"الدنانير. قال أبو عبد الله"، وقد شطب.
(3) السويق: ما يتخذ من دقيق القمح أو الشعير.