الصفحة 337 من 518

1244 - وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة أجربة (1) ، وأخذ منه أحد عشر جريبًا، أشتريه أنا منه؟

قال: لا، وكرهه.

1245 - وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟

قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه.

1246 - سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟

قال: جائز، ليس بين العبد وبين سيده ربًا.

1247 - وسئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي أجود منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1248 - اشتريت لأبي عبد الله حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح، فقال: خذ أنت في حل.

قلت له: يكون هذا ربًا؟

قال: لا. هذا طيب، خذ، أنت في حل.

====================

(1) الجريب: مكيال مقداره أربعة أقفزة. وتسمى به قطعة الأرض التي يكون البذر فيها سعة الجريب، وهي مقدار عشر قصبات، أو ما يزرع فيه مئة نخلة عادة، وهذه تقدر الآن بهكتار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت