فهرس الكتاب
1345 - سألت أبا عبد الله عن الصدقة والكفارات إلى من تُدفع؟
قال: تُدفع إلى أقرباء أهل بيته يصدق بها، فإن قال: في المساكين، تصدق بها في المساكين، يجمع عشرة مساكين، فيعطي كل واحد منهم مُدَّ بُرٍّ، أو نصف صاع تمر، والمد: رطل وثلث، وإن شاء أعطى نفسًا واحدة ثلاثة أيام.
1346 - سألته عن الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة، ثم رجعوا بعد موته؟
قال: إن رجعوا فلهم أن يرجعوا، لأنه ليس له إلا الثلث.
1347 - سمعته يقول: لا يُقوّمُ الوصي على نفسه شيئًا من المتاع الذي أوصى إليه الميت.
1348 - سمعت أبا عبد الله قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان، فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى.
1349 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد؟ لا يعطى غيرها من الكور (1) ، ولا يجاوز بما أوصى.
وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز (2) - اسم مكيال لأهل مرو - ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به.
واحد الأفاويز: فاز. وهو مكيال لأهل مرو.
====================
(1) الكور: جمع كورة، وهي المدينة، والصقع.
(2) الفاز: مكيال لأهل خوارزم، وهو عشرة أغوار، والغور: اثنا عشر سخًا، ولأهل نصف مكيال أيضًا يسمى الفاز، وهو مئة قفيز، والقفيز: تسعة أمناء ونصف. والقفيز عند أهل نيسابور: مكيال يسع سبعين منًا حنطة، وتختلف المكاييل بين المدن والأرياف.