فهرس الكتاب
1350 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج.
1351 - سألت أبا عبد الله عن الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟
فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.
1352 - سألته عن الميت يسمي شيئًا للحج قدر عشرين دينارًا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟
قال: تجعل في أبواب البر، في سبيل الله، أو في سبيل الحج.
1353 - سألت أبا عبد الله عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟
قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.
1354 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يسمي شيئًا من زكاته لأهل قرية وبها (1) غيرهم؟
[قال] (2) : لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.
1355 - وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيز من حنطة ولفلان كذا وكذا؟
قال: لم يعط إلا الذي أمر، لا يُعطى دراهم.
1356 - سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء.
قال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج من الثلث (3) .
====================
(1) في النسخة الخطية:"بها".
(2) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(3) أخرجه الخلال في"الوقوف والترجل" (12) .