الصفحة 412 من 518

1521 - وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟

قال أبو عبد الله: إن كان سمى وقتًا، يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها، يبيعها حتى يشتريها، فيعتقها.

1522 - سألت أبا عبد الله عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلامًا حجامًا فيعتقه، أيجزيء عنه؟

قال: نعم، يجزيء عنه، يشتري، ويعتقه.

1523 - سألت أبا عبد الله عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟

قال: أيهما شاء فعل فقد أجزأه، وأحبُّ إليَّ أن يكفر ثم يحنث.

1524 - وسئل عن الرجل يكون له في دار حصة، فقال له رجل: بعني مالك في هذه الدار، والرجل قد نسي أن يكون له في هذه الدار شيء، فقال: كل مالي في هذه الدار، في المساكين صدقة؟

قال أبو عبد الله: يطعم عشرة مساكين.

قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.

1525 - وسئل عن رجل حلفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تامًا، أو شقة إثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر (1) ؟

قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

_حاشية

(1) القصار: قال الجوهري: هو الذي يدق الثياب، وقال في"المطلع"265:"هو في عرف بلادنا الذي يبيض الثياب بالغسل والطبخ ونحوها". وقال القاسمي في"الصناعات الشامية"354:"هو من يقصر القماش، أي ينقيه من الأوساخ والأدناس، وبدمشق محل مشهور من قديم يعرف بعين القصارين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت