الصفحة 413 من 518

1526 - وسألته عن الرجل يأخذه المحتسب، فيجد معه الدراهم الزيف (1) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد الله: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

1527 - وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاقًا (2) ، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمينًا (3) ، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.

1528 - وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت، أللسلطان أن يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه، إنما أقر بتهدده إياه؟

قال أبو عبد الله: وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.

_حاشية

(1) الدراهم الزيوف: الردئة المغشوشة.

(2) في النسخة الخطية:"طلاق".

(3) في النسخة الخطية:"يمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت