باب المطاعم
1529 - سئل عن الرجل يحلف أن لا يشتري لحمًا، فيشتري رأسًا أو أكارع.
قال: إذا كان عقده أن يدفع عن نفسه، أكل اللحم لشيء أراد به، فقال: لا أشتري، يريد اللحم قط فالرأس مفارق للبدن. وإن قال: لا أشتري لحمًا، وكان عقده أن لا يشتري لحمًا، ألبتة، قال: لا يعجبني أن يشتري شيئًا من الشاة، ألبتة.
1530 - وسئل عن الرجل يحلف أن لا يأكل لحمًا، أيأكل المرق؟
قال: لا يعجبني، ليس يخلو أن يكون قد خرج طعم اللحم في المرق.