الصفحة 421 من 518

1545 - وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟

قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة.

1546 - قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟

قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.

قيل: فإن لم يكن له أهل؟

قال: يجعل في بيت مال المسلمين.

1547 - وسئل عن الأخرس يقطع لسانه؟

قال: في لسان الأخرس ثلث الدية، دية لسان الذي يتكلم.

1548 - قلت لأبي عبد الله: جناية أم الولد على من هي؟

قال: على سيدها.

1549 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.

وسئل عن الرجل يقتل بابنه؟

قال: لا.

قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك".

قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.

1550 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

1551 - قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.

قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت