الصفحة 422 من 518

1552 - وسئل عن الرجل المسلم يقتل الكافر؟

قال: لا يُقْتَل به.

1553 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تضرب برجلها وعليها صاحبها؟

قال: ليس عليه شيء، فأما إذا وطئت بيدها، يلزمه ما كسرت.

1554 - سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبيًا، فعدا أبو الصبي فقتلها؟

قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها، يغرم أبوه ثمن الناقة.

1555 - وسئل عن الرجل يريد أن يحفر بئرًا للمسلمين؟

قال: ما لم تكن على طريق المسلمين، فلا بأس به.

1556 - سألته عن شاة دخلت في طراز حائك عند العشاء فخرقت ثوبه؟

قال أبو عبد الله: إذا كانت الشاة انفلتت قبل الصلاة، لم يلزم صاحب الشاة شيء فإن النفش ليلا ً، وإذا كان بعد الصلاة، لزمه، لأنه من الليل، على أهل المواشي، حفظها بالليل، وعلى أهل الحائط، حفظه بالنهار.

1557 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: قال مَعْمَر:"قال بعضهم كانت امرأة تخفض فاعتنت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه".

قلت: أيش تقول فيه؟

قال أبو عبد الله: تضمن، إذا لم يكن لها به بَصَر.

1558 - سئل عن الطبيب أيضمن؟

قال: إذا عُلم أنه طبيب لا يضمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت