باب الحدود
1559 - سمعت أبا عبد الله يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، ورأى أن يقطع.
1560 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسرق الشيء من الكعبة.
قال: يقطع، فإذا كان خارجًا من الكعبة لم يقطع، إذا حرز قطع.
1561 - سألت أبا عبد الله عن القطع في كم يجب؟
قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم.
1562 - سألته عن رجل يسرق في الحرم؟
قال: يقام عليه الحد في الحرم.
قلت: فإنه سرق في الحل [ثم] (1) التجأ إلى الحرم؟
قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه لحد.
1563 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع (2) .
1564 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟
قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا درىء عنه شيء من ذلك أضعف عليه الغرم، إذا كان مئتين، أخذ منه أربع مئة، وإذا كانت ألفًا، أخذ منه ألفان.
1565 - سألته عمن سرق شيئًا يعلم قيمته مئة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب.
قيل له: يردها؟
قال: سبحان الله ولِمَ لا يردها، إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مُصِرٌّ بعد، إذا علم مكانها رد عليه.
قيل له: إن قومًا يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟
قال أبو عبد الله: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها لأحد، لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئًا باقيا عنده من السرقة، ردها عليه أيضًا.
_حاشية
(1) في النسخة الخطية:"من".
(2) تقدمت برقم (1550) .