1566 - سمعت أبا عبد الله يقول: حديث مسروق، عن أُبَيٍّ: في الشيخ إذا زنى (1) ؟
قال: هو أعظمهما جرمًا، يجلد، ويرجم.
1567 - وسئل عن الرجل يعمل عمل قوم لوط؟
قال: أحصن، أو لم يحصن، يرجم.
1568 - سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث النعمان بن بشير في الذي يقع على جارية امرأته إن كانت أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه، أذهب إليه.
1569 - سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم، فزنا؟
قال أبو عبد الله: دخل بها؟
قلت: نعم.
قال ك قد أحصنته، عليه الرجم.
_حاشية
(1) أخرجه سعيد بن منصور (595) ، ومحمد بن نصر في"السنة" (359، 360) ، وابن المنذر في"الأوسط" (9179) ، وأبو نعيم الأصبهاني في"مسانيد فراس" (41) ، والبيهقي في"السنن الكبير"8/ 223 (16980) من طريق فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:"الْبِكْرَانِ إِذَا زَنَيَا يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ".