الصفحة 436 من 518

1601 - وسئل عن الرجل يشتري الوصيفة، معها الأم الكبيرة، لا يفرق بينهما في المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريهما أن يعتق الأم في بلاد الروم فترجع إلى الروم وإنما يفعل هذا يبقى في يديه (1) .

قال أبو عبد الله: إذا كان في الأم مستمتع، تحمل، لعلها تسلم، وهي إلى الإسلام أقرب، إن حملت، تحمل مع ابنتها.

1602 - سمعت أبا عبد الله يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلًا.

سمعت أبا عبد الله يقول: الحميل: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي.

قال أبو عبد الله: لا تعطى حتى تجيء ببينة أنه ولدها.

قلت له: يا أبا عبد الله تجيء ببينة أهل الشرك؟

قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحبُّ إليَّ.

1603 - سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم، وليس معه أحد يرضعه، أيخرج به أم لا؟

قال أبو عبد الله: تخرج به، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن الله يرزقه، ويصير مع المسلمين (2) .

1604 - سألت أبا عبد الله عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟

قال: إذا كانتا سبيًا، فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه.

قلت: فإن رضيتا؟

قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما.

قلت: فإن كانتا مولدتين؟

قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحبُّ إليَّ أن لا يفرق بينهما، وإن فرق، فقد تساهل بعض الناس فيه.

_حاشية

(1) في النسخة الخطية ثلاث كلمات غير واضحة، ولعلها:"ليكثر ثمن ما".

(2) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (38) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت