الصفحة 437 من 518

1605 - سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان، أيجبر على الإسلام، يعني السبي؟

قال: نعم، يجبر على الإسلام.

قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟

قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أبواه يهودانه، وينصرانه" (1) .

1606 - قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلي عليه؟

قال: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا، صلى عليه.

قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟

قال: مسلمًا (2) .

1607 - قيل له: الرجلان يشتريان رأسين من السبي، أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعًا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبعانهما؟

قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.

قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟

قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.

قيل له: حديث حكيم؟

قال: نعم.

قيل له: في المولدات.

قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.

_حاشية

(1) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (72) .

(2) أخرجه الخلال في"أحكام أهل الملل والردة" (41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت