فهرس الكتاب
الصفحة 446 من 518
1631 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العسكر يسير، فينزل القوم على الطريق، فيصيبون السبي، ثم يأتون به العسكر يطلبون نفله هل للوالي أن يعطيهم، ولم يكن قال لهم قبل ذلك، من جاء بشيء فله نفله؟
قال أبو عبد الله: هؤلاء شركاء الذين حفظوا عليهم العدو، وللإمام بعد ذلك، إن شاء أن ينفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع [بعد] (1) الخمس، والثلث بعد الخمس.
====================
(1) في النسخة الخطية:"الربع الخمس"، والمثبت يقتضيه السياق.
حجم الخط: