الصفحة 479 من 518

1752 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسقي البقل بالماء الخبيث البليد، أيؤكل؟

قال: لا يؤكل.

1753 - سألت أبا عبد الله عن الخمر يصير خلاًّ، أيؤكل؟

قال: إذا كان الله، عز وجل، هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلاًّ لم يؤكل.

قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد الله فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام؟

قال: يعني الخمر تُصَيَّر خلاًّ وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلاًّ، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

1754 - سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟

قال: يأكل الميتة، ولا يقرب الصيد، لأن الميتة قد أحلت له.

1755 - قلت له: فإن عطش يشرب الخمر؟

قال: لا، الخمر تعطش شاربها، ورخّص في الميتة، ولم يرخص في الصيد، ولا بشرب الخمر.

1756 - سألته عن الجراد يوجد في الصحراء؟

قال: كله، إلا أن تعلم أن البرد قتله فلا تأكله.

1757 - وسئل عن الكدس (1) تدوسه الحمير فتبول عليه؟

قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.

1758 - قلت: حية وقعت في خلٍّ أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟

قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه.

_حاشية

(1) هو الحب المكدس في البيدر مع تبنه، وجمعها كداديس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت