الصفحة 480 من 518

1759 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1760 - قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1761 - وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.

1762 - وسئل عن لحم الفيل يؤكل؟

قال: مكروه.

1763 - وسئل عن أكل لحم القنفذ؟

قال: أما أبو هريرة، فكان يكره لحم القنفذ.

1764 - قيل لأبي عبد الله: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟

قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.

1765 - سألته عن الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه (1) ؟

قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل.

1766 - سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم (2) فيأكلون جميعًا.

قال: لا بأس بالتنهد، قد تناهد (3) الصالحون.

1767 - سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟

قال: نعم.

قلت: فإذا لم يشعر.

قال: يؤكل أيضًا.

_حاشية

(1) في النسخة الخطية:"نسبه".

(2) في النسخة الخطية:"عشرة الدراهم".

(3) النهد والتناهد: اخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت