1759 - قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
1760 - قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
1761 - وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.
1762 - وسئل عن لحم الفيل يؤكل؟
قال: مكروه.
1763 - وسئل عن أكل لحم القنفذ؟
قال: أما أبو هريرة، فكان يكره لحم القنفذ.
1764 - قيل لأبي عبد الله: الوليمة التي يجب علي أن آتيها؟
قال: مثل النكاح يعمل له الطعام، ما لم يكن فيه شيء من زي العجم، وأشباه ذلك، فلا تدخل.
1765 - سألته عن الإجابة إلى طعام من لا يكره كسبه (1) ؟
قال: تأتيه، فإن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل.
1766 - سألته عن القوم يصطحبون، فيخرج كل رجل عشر دراهم (2) فيأكلون جميعًا.
قال: لا بأس بالتنهد، قد تناهد (3) الصالحون.
1767 - سألته عن الجنين إذا أشعر، يؤكل؟
قال: نعم.
قلت: فإذا لم يشعر.
قال: يؤكل أيضًا.
_حاشية
(1) في النسخة الخطية:"نسبه".
(2) في النسخة الخطية:"عشرة الدراهم".
(3) النهد والتناهد: اخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه.