196 -سألته عن الرجل يصلي وحده , أعليه أذان وإقامة؟
قال: كان ابن مسعود، وابن عمر. يصليان بلا أذان ولا إقامة.
197 -قال أبو عبد الله: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.
198 -رأيت أبا عبد الله: لما قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام أبو عبد الله.
فجاء المؤذن فسلم، وأبو عبد الله في الصف قائم، فرد عليه السلام.