211 -سئل عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي، هل يرُد؟
قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه.
212 -وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمّل في الصلاة؟
قال: ليس فيه وضوء.
213 -وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر الله؟
فسكت أبو عبد الله ولم يقل فيها شيئًا.
214 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟
قال: نعم.
215 -سألته عن حديث أميمه؟
فقال: أنا أذهب إليه، في الرجل يرى الرجل أو الشيء الذي يريد أن يقع في بئر، أو يقع في نهر، أو في شيء، يخشى إن هو تركه أن يهلك.
قال: يأخذه، ويقطع الصلاة.
قلت: فالذمي يراه المسلم وهو يصلي في هذه الحال؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.