216 -سألت أبا عبد الله عن الإمام إذا صلى جالسًا، يصلي من خلفه جلوسًا؟
قال: إذا كان إمام جماعة، أو إمام حي، فإذا صلى جالسًا، صلوا وهم جلوسًا، وقد فعله عمران بن حصين، وجابر، وأبو هريرة.
وسمعته يقول: إذا كان إمام مسجد لا يخل عنه، فإذا صلى جالسًا، صلى من خلفه جلوسًا، فإذا كان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا صلى من خلفه قيامًا.