229 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يرعف في الصلاة، يبني أو يستأنف؟
قال: يستأنف أحبُّ إليَّ.
230 -قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟
قال: نعم، ينوي بها الافتتاح. قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.
سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الإفتتاح؟
قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الإفتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.
قرأت على أبي عبد الله: عبد الأعلى، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِي، عن سالم: أن عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت قالا:"إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة".
231 -سألته عن التعوذ؟
قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.
232 -قيل له: يقول: الله أكبر كبيرًا؟
قال: ما سمعت يقول: الله أكبر سبحانك.
233 -قيل لأبي عبد الله: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟
قال: يعيد الصلاة.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم".