234 -سألت أبا عبد الله عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبَّر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضًا الفرض؟
قال أبو عبد الله: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها.
235 -وسألته عن الرجل يصلي خلف رجل لا يرفع يديه؟
قال: أيش يصنع؟ قد أخطأ السنة.
236 -سئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟
قال: إن فعله فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حميد. وأحاديث صحاح، ولكن قال الزُّهْرِي في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته. وأنا لا أفعله.
237 -وسئل عن حديث مجاهد:"ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة" (1) ؟
قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه؟
وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع.
قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل.
وقد روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.
وقد روي عنه مرسلًا خلاف ذلك، حديث الوليد:"أنه كان إذا رأى رجلًا لم يرفع يديه حَصَبَه".
_حاشية
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (2467) ، والبخاري في"رفع اليدين" (171) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1385) ، والبيهقي في"معرفة السنن" (785) ، عن أبي بكر بن عياش، عن حُصَيْن، عن مجاهد، به.