فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [سلمان الخطيب] ــــــــ [08 - 01 - 07, 10:55 م] ـ
المراة التي مات عنها زوجها هل يقال لها المرأة المحادة او المحدة
ـ [أحمد محمود الأزهري] ــــــــ [16 - 01 - 07, 12:53 م] ـ
المرأة التي مات عنها زوجها، فهي حادة، ومحدة .. ولا وجه لمحادة، والله أعلم، وهاك التوضيح:
في المعجم الوجيز: حدت المرأة على زوجها حدادا. أ. هـ
وفيه: أحدت المرأة، فهي محدٌّ. أ. هـ
قلت: فإذا كان اسم الفاعل من الثلاثي، قلنا: حدت المرأة فهي حادة، وإذا كان من الرباعي، قلنا: أحددت المرأة فهي محدّة.
ومن الثلاثي قول البخاري: باب الكحل للحادة.
قال ابن حجر: كذا واقع من الثلاثي، ولو كان من الرباعي لقال: المحدة.
من الرباعي ما ذكر: وقالت الشافعية: يحرم على المحدة الاكتحال ولو احتاجت إليه.
وفي شرح مسلم للنووي: وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة.
ـ [سلمان الخطيب] ــــــــ [21 - 01 - 07, 03:52 م] ـ
بارك الله فيك وأكثر من أمثالك
ـ [أبو سلمى رشيد] ــــــــ [21 - 01 - 07, 05:38 م] ـ
جزاكما الله خيرا