ـ [مصلح] ــــــــ [05 - 08 - 07, 02:37 ص] ـ
إن كان المؤلف هو عبدالرحمن الفيفي (الحكمي) فهو رجل مغموص في عقيدته وهو العضد للمبتدع حسن المالكي الزيدي
أقول هذا ليعلم الإخوان -إن كان المؤلف من عنيت- أن كلامهم ليس مع من يتفق معهم في أصول أهل السنة: أهل العلم والإيمان
ـ [عبد الله آل صالح] ــــــــ [05 - 08 - 07, 02:45 ص] ـ
إن كان المؤلف هو عبدالرحمن الفيفي (الحكمي)
أظنه هو فقد رأيت الكتاب للمؤلف بهذا الاسم في معرض الكتاب هذا العام 1428 وبحمدالله فلم أشتره!!!
والله المستعان
ـ [ذو المعالي] ــــــــ [05 - 08 - 07, 03:12 ص] ـ
يا أخي العزيز تسعة اعشار الخلاف مبني على فهم كلام المتحدث على غير وجهه.
أنا يا اخي لم اعترض على ترجيحه لجواز القص، بل القول في ذلك متجه بناءً على الاعتداد بقول الصحابي، و قد علمت الخلاف في جواز تخصيص قول الصحابي للعموم، و مذهب احمد في ذلك معروف.
و انما اعتراضي على الاعتساف العلمي الذي وقع فيه المؤلف، حيث حكم أن معنى الاعفاء هو القص، بل و بنى لاسم الكتاب على ذلك، و هو: «ايضاح النص في ان اعفاء اللحية هو القص"."
و لا يخفى على احد أن العربية تدل على عكس ذلك، و أن مدلول لفظة الاعفاء تأتي ـ بداهةً ـ على المغايرة من معنى القص، هذا وجه اعتراضي.
و لقد سرَّتني مشاركتك القيمة، فلعلك تتحفنا بالكثير منها مع القليل من التريث.
بارك الله فيك و نفع بجهودك.
الكريم: محمد المبارك ... وفقه الله
لا أظنُّ في الأمرِ اعتسافًا، إلا بقدرِ ما تراهُ أنتَ، و الأمرُ لا يعدو أن يكون تحقيقًا لُغويًا، و بيانا لمعنى في اللغةِ، تناساهُ كثيرٌ و بنى أحكامًا على أخيه، أعني المعنى الآخر.
و لعلَّه له نيةٌ صالحةٌ في بيانِ و إظهارِ المتروكِ من العلمِ ظلمًا، و ليسَ في ذلك اعتسافٌ ...
سيدي: أنا لم أتكلم معكَ رادًا على ما تقرره، و إنما الأمرُ كان مني محضُ مشاركةٍ، لنتعارفَ عن قُرْبٍ، و الردود مُمهداتٌ للتعارفِ ..
ما ذكرْتَه مِن أنَّ الإعفاءَ بداهةً ينصرفُ إلى ما تذهب إليه، أتمنى أن تذكرَ ذلك، و هل اللغاةُ لما ذكروا معناه ذكروا الإبقاءَ أولًا، و عند مَن يكون بداهةً، و هل كان المعنى البَدَهيُّ معتبَرًاَ فقهيًا، و البداهةُ تختلفُ من شخصٍ لآخر؟
أتمنى الإفادة منك ...
لستُ أناقشُ لأُثبتَ حكمًا أو رأيًا ...
إنما أريدُ مثاقفةَ كريم ...
و أما التريُّثُ فقرَّ عينًا بِهِ، و ليتَني تقرُّ عيني به منكَ ... فتريَّث ... فالخنفشاريون كثيرون ... و خُنفشارياتهم سَئمتْ منها عقولٌ و بقول ...
دمت بودٍ ...
ـ [محمد المبارك] ــــــــ [05 - 08 - 07, 05:42 ص] ـ
و الأمرُ لا يعدو أن يكون تحقيقًا لُغويًا، و بيانا لمعنى في اللغةِ، تناساهُ كثيرٌ و بنى أحكامًا على أخيه، أعني المعنى الآخر.
معنى إعفاء اللحية
قال النووى رحمه الله: (وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها , وهي معني(( أوفوا ) )وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهي الشرع عن ذلك ألى أن قال فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا, ومعناها كلها تركها على حالها وهذا ظاهر الحديث الذى تقتضيه ألفاظه). (شرح النووى على مسلم جزء الثالث ص194)
ويقول أيضًا:"وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك) شرح صحيح مسلم 3/ 496.،"
و قال الخطابي:وغيره: (هو توفيرها وتركها على حالها بلا قص كره لنا كافعل الأعاجم ,قال من زي كسري قص اللحية وتوفير الشوارب) . (المجموع ج 1 ص 321)
و قال العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية) الحديث- ما نصه: (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها. كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب، فندب صلى الله عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة .. ) اهـ
وقال الكاندهلوي في وجوب إعفاء اللحية - تعليق وتقريظ ابن باز رحمه الله:
(يتركها على حالها ولا يأخذ منها شيئا وهو مختار الشافعية ورجحه النووي وهو أحد الوجهين عند الحنابلة) انتهى ص20.
ـ [ذو المعالي] ــــــــ [05 - 08 - 07, 09:33 ص] ـ
الأستاذ: محمد ...
لا أظنني سأقفُ عندَ حدٍّ معك ... فعلًا تثيرُك الاعتراضاتُ حتى تخرج بالدرر ... أمتعتني جدًا بتعقبكَ ...
أُوْرِدُ سؤالًا: ما نقلتَه ليس متوافقًا مع نقدك الكتابَ، المؤلف اعتمد على التعريف اللغوي، و أنت أخذت عن الفقهاءِ، في اللغةِ ما مرتبةُ تعريفه الإعفاءَ بالقصِّ، هل هو من التعاريف الظاهرة بالبداهةِ أنه من التعاريف التي دونَ البداهةِ؟
دمت بودٍ ...
ـ [محمد المبارك] ــــــــ [05 - 08 - 07, 03:01 م] ـ
الأستاذ: محمد ...
لا أظنني سأقفُ عندَ حدٍّ معك ... فعلًا تثيرُك الاعتراضاتُ حتى تخرج بالدرر ... أمتعتني جدًا بتعقبكَ ...
أُوْرِدُ سؤالًا: ما نقلتَه ليس متوافقًا مع نقدك الكتابَ، المؤلف اعتمد على التعريف اللغوي، و أنت أخذت عن الفقهاءِ، في اللغةِ ما مرتبةُ تعريفه الإعفاءَ بالقصِّ، هل هو من التعاريف الظاهرة بالبداهةِ أنه من التعاريف التي دونَ البداهةِ؟
دمت بودٍ ...
أخي العزيز.
ألم تلاحظ أني لم أنقل لك إلاَّ من كتب شروح الحديث مثل شرحي الخطابي و ابن القيم على السنن، و شرح النووي على مسلم.
و في شرح اللفظ المراد.
و لم أنقل من كتاب فقهي.
أما انقسام التعاريف إلى ظاهرة بالبداهة، و ظاهرة دون البداهة فلعلكم تتحفوننا بالتوضيح و التمثيل، و أكون من الشاكرين، وفقك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)