فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28522 من 56889

هذه طهارة أصلية وهذه فرعية، في فرق، فهذا يصلي بقدم ليست مغسولة وليست ممسوحة، كيف يصلي؟ يعني ليست مغسولة وليست مأذون بمسحها، انتبه، ليست مغسولة ولا مأذون بمسحها شرعًا؛ لأنه انتهت المدة المحددة شرعًا، إذًا انتهى وقت التطهر، انتهى وقت الطهارة.

يأتي مسائل متعلقة بالمسح وتعرفون إيش رأي شيخ الإسلام أنه انتهاء المدة ليس بناقض، نعم ليس بناقض، وهو الذي يقيس خلع الخف على حلق الرأس بعد مسحه، لكن لا يقاس على .. ، يعني إلا مع تمام توافر شروط القياس على أن العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، وكون هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية يقاس عليها؟ هذا غير مرضي عند أهل العلم.

"لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"وهذا أمر مجمع عليه، مسحت لصلاة الظهر فأجنبت الظهر تبي تمسح العصر؟ لا، يقول: المدة ما تمت، نقول: لا، الجنابة لا بد أن تخلع.

"إلا من جنابة"وهذا محل إجماع"ولكن من غائط وبول ونوم"يعني من حدث أصغر، من حدث أصغر ناقض للوضوء فقط لا موجب للجنابة"أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له, وابن خزيمة وصححاه"يعني الترمذي وابن خزيمة.

هذا الحديث حسنه الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي، قال الترمذي عن البخاري: إنه حديث حسن، بل قال البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال، كون البخاري يقول: هذا حديث حسن، ومع ذلكم يقول: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال هل في تناقض بين قوليه أو ليس فيه تناقض؟ نعم؟

طالب:

ليس فيه تناقض، لماذا؟ نعم؟

طالب:

نعم؛ لأن أهل الحديث لا يستعمل أفعل التفضيل على بابها، حتى لو قال البخاري: إن حديث صفوان بن عسال ضعيف، وقال: إنه أصح شيء في هذا الباب، ما فيه تناقض؛ لأن أفعل التفضيل ليست على بابها، يعني في الباب أحاديث هو أقواها وأمثلها، وإن كانت كلها ضعيفة على فيما لو قال: هو حديث ضعيف، لكنه حديث حسن، يعني يحتج به، ويلزم العمل به.

حديث علي نعم.

"وعن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال:"جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويومًا وليلة للمقيم"يعني:"في المسح على الخفين"أخرجه مسلم".

هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم كما ترون، وهو عند الترمذي حيث أشار إليه إشارة قال: وفي الباب عن علي وابن حبان والطيالسي وغيرهم، وفيه ذكر التوقيت بالنسبة للمقيم، وهو في المسافر يوافق أو شاهد لحديث صفوان بن عسال،"ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر"يعني كما تقدم في حديث صفوان، فهل نقول: شاهد أو متابع؟

طالب:

شاهد، لماذا؟

طالب:

هو شاهد وإلا متابع؟ إيش الفرق بين الشاهد والمتابع؟

طالب:

نعم، مطابق لإيش؟

طالب:

يعني باللفظ؟

طالب:

لا، لا، هذا كله تخرص.

طالب:

نعم إذا جاء الخبر ولو كان بلفظه من طريق صحابي آخر فهو شاهد، وإن اتحد الصحابي فهو متابع، إن اتحد الصحابي واختلف من دونه فهو متابع، والمتابعات كما تعرفون متابعات تامة وناقصة، وتفصيل هذا يطول، المقصود أن حديث علي شاهد لحديث صفوان بن عسال بالنسبة للمسافر، وهو مؤكد له، ومؤسس لحكم جديد، وهو مدة المسح بالنسبة للمقيم.

"ويوم وليلة للمقيم"يعني في المسح على الخفين.

طالب:

المتابع إذا اتحد الصحابي، إذا اتحد الصحابي صار الخبر متابع، يعني إذا تابعه لو افترضنا أن هذا حديث صفوان روي من طريق آخر عن صفوان نفسه، يكون الراوي عن صفوان تابع غيره في الرواية عن صفوان.

ما سبب التفريق بين المسافر والمقيم؟ لماذا لم يكن الجميع واحد؟

طالب:

نعم زيادة المشقة بالنسبة للمسافر، نعم.

"وعن ثوبان -رضي الله تعالى عنه- قال:"بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب -يعني العمائم- والتساخين -يعني الخفاف-"رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم".

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت